الشيخ الكليني

499

الكافي

( باب ) * ( الاكل من الهدى الواجب والصدقة منها واخراجه من منى ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة حذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها ( 1 ) . 2 - حميد بزياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : " فإذا وجبت جنوبها ( قال : إذا وقعت على الأرض ) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ( 2 ) قال : القانع الذي يرضي بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ( 3 ) ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر ( عليه السلام ) يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت . 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد ، عن

--> ( 1 ) الحذوة بكسر المهملة : القطعة من اللحم والبرمة بالضم : قدر من حجارة . وحسى المرق : شربه شيئا بعد شئ . وقد مر الخبر في باب حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الحديث الرابع ص 248 . ( 2 ) الحج : 35 . ( 3 ) الكلوح : التكبر في العبوس . ألوى شدقه : اعرض به والشدق جانب الفم . ( 4 ) السؤال كتجار جمع سائل .